The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187984/article/12/