المادة 12
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 In force
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187984/article/12/