جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 62 27/03/1940

منع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
62
التاريخ
27/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3778, 01/05/1940, ص. 6469
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 27/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي انواع تبن الحبوب الخام حتى الرقم 90 من تعريفه المفروم منها انواع قشر الحبوب الجمارك انواع العلف الاخضر او اليابس الرقم 91 من تعريفه وقشور البقول والشمندر وغيره من الجمارك الجذور المعدة لعلف الحيوانات ممنوع ايضا ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة تحت اي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 136/LR الصادر في 27 ايار سنة 1925

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 27 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو