All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 62 27/03/1940

منع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
62
Date
27/03/1940
Official Gazette
Issue 3778, 01/05/1940, p. 6469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 27/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي انواع تبن الحبوب الخام حتى الرقم 90 من تعريفه المفروم منها انواع قشر الحبوب الجمارك انواع العلف الاخضر او اليابس الرقم 91 من تعريفه وقشور البقول والشمندر وغيره من الجمارك الجذور المعدة لعلف الحيوانات ممنوع ايضا ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة تحت اي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 136/LR الصادر في 27 ايار سنة 1925

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 27 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو