المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي انواع تبن الحبوب الخام حتى الرقم 90 من تعريفه المفروم منها انواع قشر الحبوب الجمارك انواع العلف الاخضر او اليابس الرقم 91 من تعريفه وقشور البقول والشمندر وغيره من الجمارك الجذور المعدة لعلف الحيوانات ممنوع ايضا ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة تحت اي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة