جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 41 17/04/1940

تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
41
التاريخ
17/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3779, 04/05/1940, ص. 6487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية المعدلتان بموجب قانون 16 ايار سنة 1935 وابدلت بهما الاحكام التالية "وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين مدة الحبس بقرار صادر من رئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الدائن ومن غير رسوم ما ولا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ولا ان تقل عن عشرة ايام" "ان المديون الذي حبس وفاقا للفقرة السابقة يجوز حبسه مجددا بمقتضى قرارجديد من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير"

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 17 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 215/R 40 بيروت في 25 نيسان سنة 1940 عن المفوض السامي السكرتير العام الامضاء: ميريه