All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 17/04/1940

تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
17/04/1940
Official Gazette
Issue 3779, 04/05/1940, p. 6487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية المعدلتان بموجب قانون 16 ايار سنة 1935 وابدلت بهما الاحكام التالية "وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين مدة الحبس بقرار صادر من رئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الدائن ومن غير رسوم ما ولا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ولا ان تقل عن عشرة ايام" "ان المديون الذي حبس وفاقا للفقرة السابقة يجوز حبسه مجددا بمقتضى قرارجديد من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير"

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 17 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 215/R 40 بيروت في 25 نيسان سنة 1940 عن المفوض السامي السكرتير العام الامضاء: ميريه