جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 40 04/04/1940

يختص بتعيين محام عن القاصر المتهم بجرم

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
40
التاريخ
04/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3780, 08/05/1940, ص. 6501
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/09/1948 (المادة 470: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من كل قاصر متهم بجرم قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام, ان يعلن اختياره او اختيار والديه لمحام يدافع عنه, فاذا لم يفعل فان رئيس المحكمة او قاضي الصلح الناظر في القضية يعمد حالا الى اختيار محام له, وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات اللاحقة ان هذا الاختيار الذي يعمل به طول مدة الدعوى يبطل عمله اذا اختار الظنين نفسه او والداه محاميا آخر

المادة 2

مادة 2: يجري اختيار المحامي من لائحة ينظمها في بدء السنة القضائية نقيب المحامين ويصدقها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان عمل المحامي مجاني وهو لا يمكنه ان يرفض قبول التكليف الا اذا اقر اسباب اعتذاره عدم تمكنه من القيام بالمهمة رئيس الهيئة القضائية المختصة

المادة 3

مادة 3: يعفى المحامي الموكول اليه امر الدفاع عن قاصر من ابراز وكالة مصدقة عند الكاتب العدل وتعفى من الطوابع الاميرية ومن رسوم التسجيل جميع الاوراق والوثائق الموقعة من المحامي والتي يبرزها في خلال الدعوى

المادة 4

مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 4 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 228/R 40 بيروت في 3 ايار سنة 1940 عن المفوض السامي الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ميريه