All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 04/04/1940

يختص بتعيين محام عن القاصر المتهم بجرم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
04/04/1940
Official Gazette
Issue 3780, 08/05/1940, p. 6501
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/09/1948 (Art. 470: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من كل قاصر متهم بجرم قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام, ان يعلن اختياره او اختيار والديه لمحام يدافع عنه, فاذا لم يفعل فان رئيس المحكمة او قاضي الصلح الناظر في القضية يعمد حالا الى اختيار محام له, وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات اللاحقة ان هذا الاختيار الذي يعمل به طول مدة الدعوى يبطل عمله اذا اختار الظنين نفسه او والداه محاميا آخر

المادة 2

مادة 2: يجري اختيار المحامي من لائحة ينظمها في بدء السنة القضائية نقيب المحامين ويصدقها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان عمل المحامي مجاني وهو لا يمكنه ان يرفض قبول التكليف الا اذا اقر اسباب اعتذاره عدم تمكنه من القيام بالمهمة رئيس الهيئة القضائية المختصة

المادة 3

مادة 3: يعفى المحامي الموكول اليه امر الدفاع عن قاصر من ابراز وكالة مصدقة عند الكاتب العدل وتعفى من الطوابع الاميرية ومن رسوم التسجيل جميع الاوراق والوثائق الموقعة من المحامي والتي يبرزها في خلال الدعوى

المادة 4

مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 4 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 228/R 40 بيروت في 3 ايار سنة 1940 عن المفوض السامي الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ميريه