المواد
مادة 1: يطلب من كل قاصر متهم بجرم قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام, ان يعلن اختياره او اختيار والديه لمحام يدافع عنه, فاذا لم يفعل فان رئيس المحكمة او قاضي الصلح الناظر في القضية يعمد حالا الى اختيار محام له, وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات اللاحقة ان هذا الاختيار الذي يعمل به طول مدة الدعوى يبطل عمله اذا اختار الظنين نفسه او والداه محاميا آخر
مادة 2: يجري اختيار المحامي من لائحة ينظمها في بدء السنة القضائية نقيب المحامين ويصدقها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان عمل المحامي مجاني وهو لا يمكنه ان يرفض قبول التكليف الا اذا اقر اسباب اعتذاره عدم تمكنه من القيام بالمهمة رئيس الهيئة القضائية المختصة
مادة 3: يعفى المحامي الموكول اليه امر الدفاع عن قاصر من ابراز وكالة مصدقة عند الكاتب العدل وتعفى من الطوابع الاميرية ومن رسوم التسجيل جميع الاوراق والوثائق الموقعة من المحامي والتي يبرزها في خلال الدعوى
مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 4 نيسان سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
نظر وصدق تحت رقم 228/R 40
بيروت في 3 ايار سنة 1940
عن المفوض السامي
الوزير المفوض والسكرتير العام
الامضاء: ميريه