جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 77 17/04/1940

بشأن تسديد الديون التجارية المتكونة عن استيراد بضائع نروجية الاصل او المصدر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
77
التاريخ
17/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3784, 22/05/1940, ص. 6569-6570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 17/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على مستوردي البضائع النروجية الاصل او المصدر الذين يكونون بتاريخ 9 نيسان 1940 مديونين بكامل ثمن هذه البضائع او بجزء منه ان يدفعوا قيمة دينهم اذا كان مستحقا الى بنك سوريا ولبنان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 276/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 تحول المبالغ المحررة بالكورونات النروجية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل خمسين غرشا عن كل كورون يجب ان يقدم بالديون المستحقة او غير المستحقة تصريح الى دائرة الامور الاقتصادية (مكتب الحراسة القضائية على اموال العدو يجب ان يصل الى الدائرة المذكورة في خلال مهلة خسمة عشر يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويجب ان يذكر صراحة في التصريح مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقه. اما مبالغ الديون التي لم تستحق بعد فيجب ان تدفع ايضا الى بنك سوريا ولبنان عند استحقاقها ان المديونين اللبنانيين او السوريين او الفرنسويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او من رعايا البلدان المحالفة او المحايدة الذين يكونون قد سددوا منذ تاريخ 9 نيسان 1940 دينا ما لمحل نروجي لا يعفون من تقديم التصريح المذكور اعلاه ويجب عليهم ان يذكروا البنك الذي سددوا الدين بواسطته

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 7 نيسان 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو