المادة 1
مادة 1: على مستوردي البضائع النروجية الاصل او المصدر الذين يكونون بتاريخ 9 نيسان 1940 مديونين بكامل ثمن هذه البضائع او بجزء منه ان يدفعوا قيمة دينهم اذا كان مستحقا الى بنك سوريا ولبنان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 276/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 تحول المبالغ المحررة بالكورونات النروجية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل خمسين غرشا عن كل كورون يجب ان يقدم بالديون المستحقة او غير المستحقة تصريح الى دائرة الامور الاقتصادية (مكتب الحراسة القضائية على اموال العدو يجب ان يصل الى الدائرة المذكورة في خلال مهلة خسمة عشر يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويجب ان يذكر صراحة في التصريح مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقه. اما مبالغ الديون التي لم تستحق بعد فيجب ان تدفع ايضا الى بنك سوريا ولبنان عند استحقاقها ان المديونين اللبنانيين او السوريين او الفرنسويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او من رعايا البلدان المحالفة او المحايدة الذين يكونون قد سددوا منذ تاريخ 9 نيسان 1940 دينا ما لمحل نروجي لا يعفون من تقديم التصريح المذكور اعلاه ويجب عليهم ان يذكروا البنك الذي سددوا الدين بواسطته