جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 42 04/05/1940

اكمال المادة التاسعة من قانون 23-5-1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
42
التاريخ
04/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3784, 22/05/1940, ص. 6570-6571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 244/R 40 بيروت في 15 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو