المادة 1
مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة