جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 72 12/04/1940

تحوير القرار عدد 193-L.R الصادر بتاريخ 30-8-1939 والمتعلق بحق المصادرة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
72
التاريخ
12/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3786, 29/05/1940, ص. 6614
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/05/1948 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 10/05/1948 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 12/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي المادة 8 من القرار عدد 193/LR الصادر بتاريخ 30 آب 1939 والمتعلق بحق المصادرة: "المادة 8 = اذا كان المبلغ الذي يطلبه صاحب التكليف يزيد عن 500,7 فرنك جاز لمقدم التكليف ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء 15 يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة- مصادرات مركزية يعينها المفوض السامي يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق نسخة عن قرارات لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيها عن 500,7 فرنك ويحق للجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من استلامه النسخة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 12 نيسان 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو