المادة 1
مادة 1: حورت كما يلي المادة 8 من القرار عدد 193/LR الصادر بتاريخ 30 آب 1939 والمتعلق بحق المصادرة: "المادة 8 = اذا كان المبلغ الذي يطلبه صاحب التكليف يزيد عن 500,7 فرنك جاز لمقدم التكليف ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء 15 يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة- مصادرات مركزية يعينها المفوض السامي يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق نسخة عن قرارات لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيها عن 500,7 فرنك ويحق للجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من استلامه النسخة"