النص الكامل

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يضع مدير الداخلية في كل سنة حسابا للعمليات التي جرت على صندوق التجهيز البلدي خلال السنة المنصرمة ويبعث بهذا الحساب الى مدير المالية قبل اول اذار ليعرض على موافقة امين سر الدولة قبل اول نيسان

المادة 14 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188003/article/14/