النص الكامل

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يجري عقد النفقات التي تؤخذ على صندوق التجهيز البلدي. وتصفيتها وصرفها وفاقا لقواعد المحاسبة العامة ان مدير الاشغال العامة هو مصفي هذه النفقات . ومدير الداخلية هو الامر يصرفها ينتدب احد موظفي مديرية المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات

المادة 15 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188003/article/15/