المادة 2
مادة 2: يصير ادخال العقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة الاولى ضمن الاملاك العمومية للدولة او الحكومة او البلدية التي تكون العقارات واقعة فيها. يعفى نقل ملكية هذه العقارات في السجل العقاري من جميع الرسوم باستثناء مصاريف العمليات الطوبوغرافية عند الاقتضاء ويكون الامر كذلك اذا جرى شراء العقارات المشار اليها في المادة الاولى بطريقة التراضي