جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 79 17/04/1940

بشأن استملاك العقارات التي يجب اجراؤه لاحتياجات عسكرية لحساب دول او حكومات او بلديات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
79
التاريخ
17/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3786, 29/05/1940, ص. 6613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 17/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاستملاكات العقارية التي تجري الحساب دول او حكومات او بلديات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لاحكام القرار عدد 200/LR الصادر في 21 كانون الاول 1933 بشأن الاستملاكات التي تجري لحساب الدولة الفرنساوية (وزارة الحربية) في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمحور بالقرارين عدد 44/LR و186/LR تاريخ 11 اذار و15 كانون الاول سنة 1937

المادة 2

مادة 2: يصير ادخال العقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة الاولى ضمن الاملاك العمومية للدولة او الحكومة او البلدية التي تكون العقارات واقعة فيها. يعفى نقل ملكية هذه العقارات في السجل العقاري من جميع الرسوم باستثناء مصاريف العمليات الطوبوغرافية عند الاقتضاء ويكون الامر كذلك اذا جرى شراء العقارات المشار اليها في المادة الاولى بطريقة التراضي

المادة 3

مادة 3: ان الموجبات المترتبة على السلطة العسكرية بمقتضى احكام القرار عدد 200/LR الانف الذكر يقوم بها حسب الاقتضاء المدير العام للاشغال العمومية او الموظف القائم مقامه او مدير الدائرة الفنية في البلدية او الموظف القائم مقامه

المادة 4

مادة 4: يقوم مقام ضابط الهندسة العسكرية الفرنساوية في لجنة الاستملاك موظف تابع للدائرة المستملكة

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 17 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو