جميع التشريعات

مرسوم رقم 414 23/05/1940

اعتبار اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع

النوع
مرسوم
الرقم
414
التاريخ
23/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3787, 01/06/1940, ص. 6631-6632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 414 تاريخ 23/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 و248 تاريخ 21 ايلول

سنة 1939

وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة

1925

ونظرا لظهور حشرة دودة الزرع في اراضي قرية القرعون (محافظة

البقاع)

وحيث ان الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الحشرة هي منع زراعة

الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام سنتين متواليتين

لتزرع بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر

المادة 2

مادة 2: ان اهالي قرية القرعون مجبرون على الامتناع عن زراعة الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام بدودة الزرع سنتين متواليتين ويجوز لهم زرعها بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة وفقا لتعليمات مهندس زراعة البقاع

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام مادة 2 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بموجب المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044

المادة 4

مادة 4: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 23 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم