المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مرسوم Decree No. 414 23/05/1940
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 و248 تاريخ 21 ايلول
سنة 1939
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة
1925
ونظرا لظهور حشرة دودة الزرع في اراضي قرية القرعون (محافظة
البقاع)
وحيث ان الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الحشرة هي منع زراعة
الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام سنتين متواليتين
لتزرع بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مادة 2: ان اهالي قرية القرعون مجبرون على الامتناع عن زراعة الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام بدودة الزرع سنتين متواليتين ويجوز لهم زرعها بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة وفقا لتعليمات مهندس زراعة البقاع
مادة 3: كل مخالفة لاحكام مادة 2 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بموجب المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 23 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم