المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )
- تحديد - يطلق اسم محطة توزيع على الانشاآت التي يجري
فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة
خارج حدود الطريق العمومية بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من
خزانات منشأة تحت الارض.
يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب/75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال/25000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر تاريخ 13/4/1940.
عدد اجهزة التوزيع الثابتة غير محدود.
يرخص في خزن عشرين صفيحة ملحومة على الاكثر في محطات التوزيع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 04/11/1955, المادة 1, 09/11/1955
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 4/11/1955 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال /25،000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940