The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

- تحديد - يطلق اسم محطة توزيع على الانشاآت التي يجري

فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة

خارج حدود الطريق العمومية بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من

خزانات منشأة تحت الارض.

يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب/75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال/25000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر تاريخ 13/4/1940.

عدد اجهزة التوزيع الثابتة غير محدود.

يرخص في خزن عشرين صفيحة ملحومة على الاكثر في محطات التوزيع.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/14/