النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 17

المادة 17

يحق لمن حصل على رخصة من الصنف الاول ان يفتح على رصيف الشارع مدخلا او اكثر للمركبات يتوجب على صاحب الرخصة ان يؤمن بقاء الارصفة امام المحطة ومداخل المحطة في حالة جيدة. وعليه عندما يتوقف عن الاستثمار ان يعيد الرصيف الى حالته الطبيعية يجب ان تفتح المداخل بطريقة تتمكن معها السيارات من الدخول والخروج بدون ان تضطر الى القيام في داخل المحطة باية حركة كتدويرها مثلا نصف دورة او ارجاعها الى الوراء يجب حالا بعد هبوط الليل ان تنار مداخل المحطة بطريقة يسهل معها رؤيتها جيدا اذا كان احد مداخل المحطة قائما على زاوية شارعين وجب ان يكون هذا المدخل مكشوفا بصورة كافية حتى لا تتعرض السيارات السائرة في هدين الشارعين للتصادم مع السيارات الخارجة من المحطة

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/17/