المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 )
ابنية المحطة:
تبنى ابنية المحطة بكاملها من مواد غير قابلة
الاحتراق ويجب تهويتها بصورة ناجعة وان تكون جميع الابواب
اللازمة لها من المعدن. يمنع في هذه الابنية - باستثناء المكاتب - اشعال النار او ادخال اية شعلة كانت او التدخين. ويجب ان يعلن عن منع التدخين على لوحات باحرف عربية وفرنسية جلية جدا.
لا يجوز ان يستعمل في المدن التي تضاء بالكهرباء الا النور
الكهربائي ويجب مد الاسلاك في انابيب فاصلة مصانة صيانة
جيدة.
اما المدن التي لا يوجد فيها كهرباء فيسمح فيها باستعمال
المصابيح التي لا يلتهب فيها الغاز.
يجب ان يوضع في اماكن يسهل الوصول اليها كمية من الرمل
قدرها متر مكعب في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر
مكعب ويجب ان يكون الرمل ناشفا وبقربه رفشان لرشه واجهزة
اطفاء يستوعب الواحد منها عشرة التار لمقاومة حريق الهيدروكاربور ويجب ان تكون هذه الاجهزة دائما بحالة جيدة
للاستعمال.
يجب ان يكون عدد اجهزة الاطفاء من استيعاب عشرة التار مساويا لعدد اجهزة التوزيع ولا يجوز ان يقل عن ثلاثة اجهزة. يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل
والتشحيم, ومواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977, المادة 4, 07/07/1977
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل والتشحيم, مواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.