النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 )

ابنية المحطة:

تبنى ابنية المحطة بكاملها من مواد غير قابلة

الاحتراق ويجب تهويتها بصورة ناجعة وان تكون جميع الابواب

اللازمة لها من المعدن. يمنع في هذه الابنية - باستثناء المكاتب - اشعال النار او ادخال اية شعلة كانت او التدخين. ويجب ان يعلن عن منع التدخين على لوحات باحرف عربية وفرنسية جلية جدا.

لا يجوز ان يستعمل في المدن التي تضاء بالكهرباء الا النور

الكهربائي ويجب مد الاسلاك في انابيب فاصلة مصانة صيانة

جيدة.

اما المدن التي لا يوجد فيها كهرباء فيسمح فيها باستعمال

المصابيح التي لا يلتهب فيها الغاز.

يجب ان يوضع في اماكن يسهل الوصول اليها كمية من الرمل

قدرها متر مكعب في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر

مكعب ويجب ان يكون الرمل ناشفا وبقربه رفشان لرشه واجهزة

اطفاء يستوعب الواحد منها عشرة التار لمقاومة حريق الهيدروكاربور ويجب ان تكون هذه الاجهزة دائما بحالة جيدة

للاستعمال.

يجب ان يكون عدد اجهزة الاطفاء من استيعاب عشرة التار مساويا لعدد اجهزة التوزيع ولا يجوز ان يقل عن ثلاثة اجهزة. يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل

والتشحيم, ومواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/18/