النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 10/05/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

يسمح بان تلون تلوينا اصطناعيا المشروبات والمأكولات المستعملة في التغذية المذكورة في الجدول التالي ضمن الشروط المحددة في الانظمة المتخذة وفقا للمادة 32 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 وذلك باستعمال المواد الملونة المعينة في الجدول المذكور ادناه دون سواها (راجع هذا الجدول في القسم الفرنسوي من هذه النشرة)

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188017/article/1/