جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 95 10/05/1940

بشأن التلوين الاصطناعي للمشروبات والمأكولات المستعملة في التغذية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
95
التاريخ
10/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3791, 15/06/1940, ص. 6705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 10/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يسمح بان تلون تلوينا اصطناعيا المشروبات والمأكولات المستعملة في التغذية المذكورة في الجدول التالي ضمن الشروط المحددة في الانظمة المتخذة وفقا للمادة 32 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 وذلك باستعمال المواد الملونة المعينة في الجدول المذكور ادناه دون سواها (راجع هذا الجدول في القسم الفرنسوي من هذه النشرة)

المادة 2

يجب ان تكون المواد الملونة المذكورة في المادة السابقة نقية تجاريا (اي كما يفهم بلفظة "نقية" بعرف التجارة) او ممزوجة بالسكر او الدكسترين (dextrine) او سلفات السودا وان لا تشتمل على اية مادة سامة يجب ان لاتستعمل الا بالمقدار اللازم لتلوين المشروبات والمأكولات وفقا للعادات المتبعة يمكن ان تسعمل كالمواد الملونة النباتية المنوه عنها في المادة السابقة: الانديغوتين (indigotine) والاليزارين ( ulizarin) الاصطناعيين ومشتقاتها السلفونية (Sulfones) ولكن بشرط ان تكون هذه المواد نقية تجاريا وان لا تشتمل على اية مادة سامة

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر غشا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 4

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي وضع موضع التنفيذ في مهلة شهرين من تاريخ نشره

بيروت في 10 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو