المادة 1
مادة 1: بناء على امر اداري من الجنرال القائد الاعلى تخضع المناطق المحددة فيما يلي لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار: 1) المنطقة الشمالية المشتملة على القرى التالية: بيت مري وبرمانا وبعبدات وبحنس 2) المنطقة الجنوبية المشتملة على : سوق الغرب وعاليه وبحمدون المحطة والضيعة وعين صوفر وحمانا وشبانيه وبمريم وقبيع ورويسات قبيع والقرية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (قائمة القرى المذكورة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 25/06/1940, المادة 1, 10/08/1940
مادة 1: يجب ان تضاف القرى التالية على قائمة القرى المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 106/LR الصادر بتاريخ 18 ايار المنصرم صليما وفالوغا وقرنايل وبتخنيه وعين سعاده (بيت مري)