المادة 2
مادة 2: منحت السلطة العسكرية حق المصادرة بشأن كل تكليف وكل خدمة تراهما لازمين لجميع الاحتياجات التي تتطلبها تدابير الدفاع السلبي المنوط بالقيادة العسكرية يسري هذا الحق على الملكية او على استعمال جميع الاموال المنقولة او غير المنقولة بقطع النظر عن الحق المعطى للسلطة العسكرية بالقرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المحور بالقرار عدد 218/LR تاريخ 8 ايلول 1939 المتعلق بحق المصادرة