جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 111 22/05/1940

بشأن طبع الصحف وسائر النشرات الدورية وبيعها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
111
التاريخ
22/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3795, 29/06/1940, ص. 6796
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6114 تاريخ 04/06/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان تصدر احكام جديدة بهذا الشأن لا يمكن ان تطبع الجرائد اليومية التي تصدر في لبنان او سوريا على اكثر من صفحتين اي على ورقة واحدة مطبوعة على وجهها وظهرها لا يمكن اصدار المجلات والجرائد غير اليومية الا بعدد من الصفحات اقل او يوازي نصف عدد الصفحات المستعمل عادة في كل عدد من المجلات والجرائد المذكورة

المادة 2

مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 22 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو