المواد
مادة 1: الى ان تصدر احكام جديدة بهذا الشأن لا يمكن ان تطبع الجرائد اليومية التي تصدر في لبنان او سوريا على اكثر من صفحتين اي على ورقة واحدة مطبوعة على وجهها وظهرها لا يمكن اصدار المجلات والجرائد غير اليومية الا بعدد من الصفحات اقل او يوازي نصف عدد الصفحات المستعمل عادة في كل عدد من المجلات والجرائد المذكورة
مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 22 ايار سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو