جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 103 17/05/1940

بشأن مصادرة المحلات والعقارات اللازمة للدفاع السلبي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
103
التاريخ
17/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3795, 29/06/1940, ص. 6794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 17/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حالا بعد اذاعة هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا يمكن مصادرة كامل العقارات او جزء منها لاستعمالها لاحتياجات الدفاع السلبي

المادة 2

مادة 2: اعطى المفوض السامي مدير الدفاع السلبي في المفوضية العليا حق المصارة بالنيابة عنه بصورة دائمة

المادة 3

مادة 3: يجب ان يعطى امر المصادرة كتابة وان يكون موقعا من السلطة التي تطلب المصادرة. ويجب ان تذكر فيه المهلة المحددة لاخلاء المكان. يبلغ الامر الى شاغلي المحلات المصادرة بواسطة المختار. ويكون المختار مسؤولا عن ايصال الامر

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR الصادر بتاريخ 30 آب 1939 والمتعلق بحق المصادرة المعطى للسلطة العسكرية على دفع التعويضات التي تتوجب على اثر المصادرات المفروضة وفقا لهذا القرار. وتكون المصادرات على عاتق الدول

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 17 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو