المادة 1
مادة 1: حالا بعد اذاعة هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا يمكن مصادرة كامل العقارات او جزء منها لاستعمالها لاحتياجات الدفاع السلبي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 103 17/05/1940
مادة 1: حالا بعد اذاعة هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا يمكن مصادرة كامل العقارات او جزء منها لاستعمالها لاحتياجات الدفاع السلبي
مادة 2: اعطى المفوض السامي مدير الدفاع السلبي في المفوضية العليا حق المصارة بالنيابة عنه بصورة دائمة
مادة 3: يجب ان يعطى امر المصادرة كتابة وان يكون موقعا من السلطة التي تطلب المصادرة. ويجب ان تذكر فيه المهلة المحددة لاخلاء المكان. يبلغ الامر الى شاغلي المحلات المصادرة بواسطة المختار. ويكون المختار مسؤولا عن ايصال الامر
مادة 4: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR الصادر بتاريخ 30 آب 1939 والمتعلق بحق المصادرة المعطى للسلطة العسكرية على دفع التعويضات التي تتوجب على اثر المصادرات المفروضة وفقا لهذا القرار. وتكون المصادرات على عاتق الدول
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 17 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو