المادة 2
مادة 2: يجب ان يباع الخل او يعرض للبيع تحت اسم يدل على اصله ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع تحت اسم "خل خمر" او"خل سيدر" او "خل بيره": أ- كل حاصل غير ناتج عن الاختمار الخلي للخمر او السيدر او البيره فقط ب - الخمر المحمض الذي يحتوي على اكثر من درجة واحدة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي ج- انواع البيرة او السيدر المحمضة التي تحتوي على اكثر من نصف درجة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة (د)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/04/1943, المادة 1, 14/04/1943
مادة 1: تزاد الفقرة (د) التالية على المادة الثانية من القرار رقم 104 ل.ر. الصادر في 17 ايار سنة 1940 د- ان كمية الحامض الخلي المدروجة في المادة الاولى من القرار رقم 104 ل.ر. تاريخ 17 ايار سنة 1940 لا تطبق في المحصولات الطبيعية المذكورة اعلاه