النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان يباع الخل او يعرض للبيع تحت اسم يدل على اصله ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع تحت اسم "خل خمر" او"خل سيدر" او "خل بيره": أ- كل حاصل غير ناتج عن الاختمار الخلي للخمر او السيدر او البيره فقط ب - الخمر المحمض الذي يحتوي على اكثر من درجة واحدة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي ج- انواع البيرة او السيدر المحمضة التي تحتوي على اكثر من نصف درجة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188033/article/2/