جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 104 17/05/1940

بشأن تجارة الخل

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
104
التاريخ
17/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3796, 03/07/1940, ص. 6815-6816
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/04/1943 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات

المادة 2

مادة 2: يجب ان يباع الخل او يعرض للبيع تحت اسم يدل على اصله ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع تحت اسم "خل خمر" او"خل سيدر" او "خل بيره": أ- كل حاصل غير ناتج عن الاختمار الخلي للخمر او السيدر او البيره فقط ب - الخمر المحمض الذي يحتوي على اكثر من درجة واحدة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي ج- انواع البيرة او السيدر المحمضة التي تحتوي على اكثر من نصف درجة من كحول لم تتحول بعد الى حامض خلي

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج

المادة 4

مادة 4: ممنوع: 1- ممنوع ان يستعمل في صنع الخل الحامض الخلي او الخشبي او الحوامض المعدنية او الخمور الرديئة 2- ان تضاف هذه الحاصلات الى الخل

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر اعمال غش : 1- اضافة مواد الى الخل تكون الغاية الوحيدة منها تعطيره واضافة البيسولفيت اليه حتى مقدار 20 غراما في الهيكتوليتر على الاكثر 2- تصفية الخل 3- تلوين الخل بكراميل او مادة اخرى ملونة مرخص بها وفي هذه الحالة يجب ارفاق الاسم المسمى به الخل بلفظة "ملون"

المادة 6

مادة 6: في المحلات التي تتعاطى تجارة الخل بالمفرق يجب ان يوضع بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او الصناديق الصغيرة او البراميل كتابة تدل بدون اختصار على الاسم الذي يباع به الخل او يعرض للبيع وكذلك على كمية الحامض الخلي فيه يجب ان تذكر كمية الحامض الخلي بالدرجات ونصف الدرجات

المادة 7

مادة 7: ممنوع في جميع الظروف وبأي شكل كان استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن نوع الحاصلات المشار اليها في هذا القرار او اصلها عندما يكون تعيين اصل الحاصلات معتبرا بحسب الاصطلاح والعادة السبب الرئيس للبيع ويتناول المنع المذكور اعلاه خاصة: 1- الاوعية والغلافات 2- اللصاقات والكبسول والسدادات والاختام على انواعها وسائر اجهزة السد 3- الاوراق التجارية والفواتير والكتلوغات والنشرات ولوائح الاسعار الجارية والآرمات والاعلانات وصور الاعلانات وجميع وسائل الاعلان

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 و5 و7 من هذا القرار تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 1 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام المادة 4 تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 10

مادة 10: كل مخالفة لاحكام المادة 6 من هذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 11

مادة 11: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشره

بيروت في 17 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو