المادة 20
مادة 20: كل من يحول دون اجراء المعاملات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او يتعمد خلق الصعوبات في سبيلها يعاقب بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 نافذ
مادة 20: كل من يحول دون اجراء المعاملات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او يتعمد خلق الصعوبات في سبيلها يعاقب بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188040/article/20/