The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: كل من يحول دون اجراء المعاملات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او يتعمد خلق الصعوبات في سبيلها يعاقب بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188040/article/20/