جميع التشريعات

قرار رقم 185 27/06/2002

تعديل القرار رقم 183 المتعلق بمنع تصدير الفاكهة بالصناديق الخشبية

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
27/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/07/2002, ص. 4732-4733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 27/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها) لا سيما المواد 60 و61,

بناء على المرسوم رقم 16597 تاريخ

17/07/1957 (شروط تصنيع الصناديق المعدة

لتعبئة الفاكهة والتصدير),

بناء على القرار 183/1 تاريخ

18/06/2002 المتعلق بمنع تصدير الفاكهة

بالصناديق الخشبية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 183/1 تاريخ 18/6/2002 ويستعاض عنها بالتالي: تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة. - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 27/6/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله