ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها) لا سيما المواد 60 و61,
بناء على المرسوم رقم 16597 تاريخ
17/07/1957 (شروط تصنيع الصناديق المعدة
لتعبئة الفاكهة والتصدير),
بناء على القرار 183/1 تاريخ
18/06/2002 المتعلق بمنع تصدير الفاكهة
بالصناديق الخشبية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 183/1 تاريخ 18/6/2002 ويستعاض عنها بالتالي: تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة. - والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت، في 27/6/2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله