جميع التشريعات

قرار رقم 8161 15/06/2002

تعديل اسم "شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة المدرج تحت اسم "شركة ابناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."

النوع
قرار
الرقم
8161
التاريخ
15/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/07/2002, ص. 4729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8161 تاريخ 15/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على القرار رقم 3049 تاريخ

13/05/1988 القاضي بادراج اسم "شركة

ابناء محمد علي العريس ش.م.ل." على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 11,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/04/2002 القاضي بالموافقة على تعديل

اسم "شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل."

بحيث يصبح "شركة ابناء زهير محمد علي العريس

ش.م.ل.",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/05/2002 من الشركة المعنية والمتضمن طلب

تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 حزيران 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه