المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."
قرار Decision No. 8161 15/06/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 3049 تاريخ
13/05/1988 القاضي بادراج اسم "شركة
ابناء محمد علي العريس ش.م.ل." على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 11,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/04/2002 القاضي بالموافقة على تعديل
اسم "شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل."
بحيث يصبح "شركة ابناء زهير محمد علي العريس
ش.م.ل.",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/05/2002 من الشركة المعنية والمتضمن طلب
تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 حزيران 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه