جميع التشريعات

قرار رقم 81 27/07/1999

تعديل رقم 120 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
27/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2365-2368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 27/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33 ,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 27 تموز الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن البنزين والمازوت والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثامن والعشرين من تموز 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 تموز 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن