All legislation

قرار Decision No. 81 27/07/1999

تعديل رقم 120 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
27/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2365-2368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 27/07/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33 ,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 27 تموز الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن البنزين والمازوت والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثامن والعشرين من تموز 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 تموز 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن