جميع التشريعات

قرار رقم 648 24/07/1999

يتعلق بتعديل مهلة استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية

النوع
قرار
الرقم
648
التاريخ
24/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري المالية والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991

(فرض رسم خروج على المسافرين),

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة

1990 (تعديل رسم المغادرة من المرافىء

الجوية والبحرية),

بناء على القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991

(تحديد اصول وكيفية استيفاء رسم خروج

المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية)

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم

161/98/99 تاريخ 08/06/1999,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994 بحيث يصبح كما يلي: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في خلال مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لنشره.

24 تموز 1999 وزير المالية جورج قرم وزير النقل نجيب ميقاتي