ان وزيري المالية والنقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991
(فرض رسم خروج على المسافرين),
بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة
1990 (تعديل رسم المغادرة من المرافىء
الجوية والبحرية),
بناء على القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991
(تحديد اصول وكيفية استيفاء رسم خروج
المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية)
لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم
161/98/99 تاريخ 08/06/1999,
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994 بحيث يصبح كما يلي: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في خلال مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لنشره.
24 تموز 1999
وزير المالية
جورج قرم
وزير النقل
نجيب ميقاتي