المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 12 من قانون الجمارك, تستفيد من معدل الرسم المحدد في المادة الاولى اعلاه, السيارات المستعملة التي سبق ان سجلت بها بيانات جمركية وفقا للمعدلات السابقة لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, وترد الرسوم المستوفاة زيادة الى اصحاب العلاقة بناء على طلب يقدم الى ادارة الجمارك.