المادة 3
مادة 3: تعطى مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم: 1- لتأدية الرسوم عن السيارات التي لم تؤد عنها بعد. 2- لتقديم طلبات استرداد الرسوم المدفوعة زيادة وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه.
مرسوم رقم 10676 تاريخ 02/08/1997 نافذ
مادة 3: تعطى مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم: 1- لتأدية الرسوم عن السيارات التي لم تؤد عنها بعد. 2- لتقديم طلبات استرداد الرسوم المدفوعة زيادة وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه.
المادة 3 من مرسوم رقم 10676 تاريخ 02/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188107/article/3/