جميع التشريعات

قرار رقم 296 19/07/1997

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدتي بلا ومغر الاحوال - قضاء بشري - محافظة الشمال.

النوع
قرار
الرقم
296
التاريخ
19/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 38, 07/08/1997, ص. 2987-2988
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 296 تاريخ 19/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة

ارباع مساحة اراضي بلدتي بلا ومغر الاحول - قضاء

بشري - محافظة الشمال بتاريخ 07/03/1997 برقم 1104/3

بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك القريتين,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 239/7 تاريخ 10/03/1997

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدتي بلا ومغر الاحول - قضاء بشري - محافظة الشمال المحددة كما يلي: حدود بلدة بلا: شرقا: حدود بلدة طورزا غربا: حدود بلدة عبدين شمالا: حدود بلدة طورزا جنوبا: حدود بلدة برحليون حدود بلدة مغر الاحول: شرقا: حدود بلدة طورزا غربا: حدود بلدة رشدبين شمالا: مجرى نهر ابو علي جنوبا: حدود بلدة عبدين.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قريتي بلا ومغر الاحول - قضاء بشري بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19 تموز 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري