ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة اراضي بلدتي بلا ومغر الاحول - قضاء
بشري - محافظة الشمال بتاريخ 07/03/1997 برقم 1104/3
بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك القريتين,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 239/7 تاريخ 10/03/1997
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدتي بلا ومغر الاحول - قضاء بشري - محافظة الشمال المحددة كما يلي: حدود بلدة بلا: شرقا: حدود بلدة طورزا غربا: حدود بلدة عبدين شمالا: حدود بلدة طورزا جنوبا: حدود بلدة برحليون حدود بلدة مغر الاحول: شرقا: حدود بلدة طورزا غربا: حدود بلدة رشدبين شمالا: مجرى نهر ابو علي جنوبا: حدود بلدة عبدين.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قريتي بلا ومغر الاحول - قضاء بشري بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 تموز 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري