جميع التشريعات

قرار رقم 11 22/01/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
22/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 38, 07/08/1997, ص. 2988-2989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 22/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993, (تعيين

السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982, (النصوص

التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية,

المقدم من مؤسسة زاهر نشابه في طرابلس والمسجل برقم

2947/4 تاريخ 20/12/1996, وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 227 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/12/1996

وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ

28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة زاهر نشابة الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك واصف الشبور ـ رقم العقار 17/الزاهرية.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2947/4 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري