المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة زاهر نشابة الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك واصف الشبور ـ رقم العقار 17/الزاهرية.
قرار Decision No. 11 22/01/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993, (تعيين
السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982, (النصوص
التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية,
المقدم من مؤسسة زاهر نشابه في طرابلس والمسجل برقم
2947/4 تاريخ 20/12/1996, وفي السجل الرسمي للمهنة
برقم 227 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/12/1996
وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ
28/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة زاهر نشابة الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك واصف الشبور ـ رقم العقار 17/الزاهرية.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2947/4 تاريخ 22/1/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري