جميع التشريعات

مرسوم رقم 129 28/10/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 30-6-1977 (تعديل بعض احكام قانون تمليك القرى,الاراضي المشاعية او المتروكة المرفقة وقسم من الغابات )

النوع
مرسوم
الرقم
129
التاريخ
28/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 38, 10/11/1977, ص. 617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي: مع الاحتفاظ باحكام المادة 126 من قانون البلديات , وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات , تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية, تحدد احكامه واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة. يتولى تنفيذ هذا النظام مجلس ادارة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يعين اعضاؤه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة. لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال, ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي ترعاها احكام هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سليم الحص الامضاء: ميشال ضومط